القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل العامل - ويشمل المعين على بند الأجور - الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، بأن تنتهي علاقته التعاقدية، ويعامل في وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه. المملكة العربية السعودية هيئة التنمية الثروة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠