Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العامل - ويشمل المعين على بند الأجور - الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، بأن تنتهي علاقته التعاقدية، ويعامل في وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية الثروة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد