Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العامل - ويشمل المعين على بند الأجور - وفق الترتيبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والتترتيبات و يتبع في الانتقال الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
١ - تتم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق المزايا المعمول بها لديها مع مراعاة:
أ - ألا يقل الأجر الأساسي الذي يستحقاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتصافاه قبل الانتقال.
ب - ألا يقل الأجر الفعلي الذي يستحقاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتصافاه قبل الانتقال.
٢ - يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد