القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل العامل - ويشمل المعين على بند الأجور - وفق الترتيبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والتترتيبات و يتبع في الانتقال الخاص، وفق الترتيبات الآتية: ١ - تتم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق المزايا المعمول بها لديها مع مراعاة: أ - ألا يقل الأجر الأساسي الذي يستحقاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتصافاه قبل الانتقال. ب - ألا يقل الأجر الفعلي الذي يستحقاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتصافاه قبل الانتقال. ٢ - يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠