Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الجهة المختصة أو الجهة الإشرافية -بخصوص الحال- مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والخدمات المشمولة في أي منها، ويصدر في شأن قرار التخول أو قرار التخصيص، على التجاوز (نلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد