القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تشكل لجنة فرية برئاسة وزارة المالية وعضوية بشأن من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمرتب الوطني للتخصص والمؤهلات للمقابلة، ومهامها: المخضصة أو الجهة المشرفة -بخصوص الحال- توكيل إدراج إكتاوبات متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص والي بتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد التكاليف. وترفع اللجنة تقريرا إلى مجلس الوزراء، واقرار آليات سداد التكاليف. وترفع اللجنة قرار التخصيص أو قرار التخصيص. 2 - على الجهة المختصة دعوة من تري الاستعانة بمشاركه من الجهات الأخرى. 3 - المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة -جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المتخذة من تاريخ صدور قرار التخصيص. المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣- تتولى وزارة المالية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفنية - المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، بمجلس الخقال. ٤- تعين اللجنة الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - على أن سيكون مسؤولا عن إنجاز الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن تتخذ الجهة المختصة أو الجهة المشرفة - تجسيد الحال. ٥- لا تتفق الإجراءات الواردة في الفصل (الثالث) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على موضوع إليه اللجنة الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠