القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة باحكام الجهة المحول إليها بألا: ١- أن تكون عقود جميع العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - محددة المدة بما لا يقل عن (ستين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها. ٢- ألا تنتهي عقد عمل أي من العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - خلال السنتين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠