Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة باحكام الجهة المحول إليها
بألا:
١- أن تكون عقود جميع العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - محددة المدة بما لا يقل عن (ستين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
٢- ألا تنتهي عقد عمل أي من العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - خلال السنتين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد