Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الموظف الذي يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
١ - من قبل مدة خدمته المختصة للمتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهي خدمته من الوظيفة التي يعمل بها، ويخبر بين الخيارين الآتيين:
أ - تصفية حقوقه التقاعدية وفق المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب - ضم مدة خدمته المختصة للمتقاعد المدني.
٢ - من طلب مدة خدمته المختصة (خمس وعشرين) سنة، تنهي خدمته من الوظيفة التي يعمل بها، ويخبر بين الخيارين الآتيين:
أ - إحالته إلى التقاعد المدني وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.
ب - ضم مدة خدمته المختصة للمتقاعد المدني.
٣ - في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (١) و (٢) (أ) من هذه المادة، تزم الجهة المختصة إبلاها عمل مع من أغيب خدمته، وفق النظام المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ - ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتخاصاه قبل الانتقال.
ب - ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتخاصاه قبل الانتقال.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصة والتداول
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد