القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل العامل - ويشمل المعني على بند الأجور - الذي يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى لاحقة وظيفة أخرى، وفق الترتيبات الآتية: ١- ترمي الجهة المحيل إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق المزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتخاصه قبل الانتقال. ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتخاصه قبل الانتقال. ٢- بعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا. ٣- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة الأخرى إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة عشرة، وفق المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠