Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العامل - ويشمل المعني على بند الأجور - الذي يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى لاحقة وظيفة أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
١- ترمي الجهة المحيل إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق المزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتخاصه قبل الانتقال.
ب- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتخاصه قبل الانتقال.
٢- بعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا.
٣- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة الأخرى إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة عشرة، وفق المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد