القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل الموظف الذي لا يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: ١- استبعاده في الجهة المختصة بقرار يصدر منها - بالانسحب مع وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التخول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخول. ٢- إن تعذر استبعاده وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية ووزارة المالية لغرض خدماته بوظيفة أخرى. ٣- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠