Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل الموظف الذي لا يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
١- استبعاده في الجهة المختصة بقرار يصدر منها - بالانسحب مع وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التخول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخول.
٢- إن تعذر استبعاده وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية ووزارة المالية لغرض خدماته بوظيفة أخرى.
٣- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد