القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الجهة المختصة الوطن الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في إتخاذ العمل، فيما يتصل بحقوق المالية والوطنية؛ عند انتهاء، وفق الترتيبين الآتيين: ١- صرف مستحقاته المالية - بالإضافة إلى مكافأة تحصل عليها في (٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته. ٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يطبق له قبل التحول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠