القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل الموظف الذي يتوافر فيه المعايير وفقا في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات وي يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية: ١- استبعاده في الجهة المختصة ويرغب بصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يمثله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استبعاده في الجهة فقد نقل خدمته بواسطة - تستمعق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٢- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته، وفق الترتيبات الآتية: أ- من تقل مدة خدمته المتبقية لتتفاذ عن (خصم) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠