القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الجهة المختصة العامل على بند الأجور- الذي لا توفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات وفق التنظيمات الآتية: ١- استيعابه في الجهة المختصة يقدر منه- بالتناسب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما لم يشمله التخول، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) من تاريخ صدور قرار التخول. ٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فتمتيع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما لم يشمله التخول. ٣- ترمق عقد عمل معه وفق التنظيم الوظيفي في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي: ١- ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتخاصه للانتقال. ٢- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتخاصه للانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمرا. ج- تجد خدماته متصلة فيما يتعلق بكافة الخدمات والأجازات، وتتخلل الجهة حول إليها تلك التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل. التنخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠