القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء التصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤