Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء التصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد