القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والسكون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجد الأمين لدى سجل الإيداع القضائي، فتحدد المحكمة تقريره للمدينين. على الأمين أن يرفق عند إيداع المقتضى تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائن على المقتضى، وقابلية التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤