Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة والسكونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد الأمين لدى سجل الإيداع القضائي، فتحدد المحكمة تقريره للمدينين.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقتضى تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائن على المقتضى، وقابلية التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد