Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والسكونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقتضى تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائن على المقتضى، وقابلية التنفيذ.
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهائه تصويت الدائن على المقتضى، أن يبود لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع التصويت لدى المحكمة، وعلمه كذلك أن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين
طلب افتتاح الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد