القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والسكون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح الإجراء، وفقا للنموذج المحدد لذلك. ٢ - على المنيحق التقاضي بأنها المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة - من توفير شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة) بعد المائة من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. ٣ - يقبل طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارا في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من التقديم. ٤ - إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدما من الدائن، تفخذ المحكمة قرارا في شأن يكون خلال (أربعين) يوما من تاريخ قيده، وتنال الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتتقضي في الطلب وفقا لحكم المادة (الثالثة) من النظام. الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤