تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي اإلعاقة لألجهزة
املساعدة على أن يراعى اآلتي:
�أن يكون م~ستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.-1
�أن يكون 6سعودي اجلن~سية، �أو من �أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم، �أو من �أبناء املواطنات من غري-٢
.ال~سعوديني
�أال يكون م~ستفيداً من الإقامة يف �أي خدمة �إيوائية حكومية �أو على نفقة الدولة داخل اململكة �أو خارجها -٣
.ملدة تزيد على (مائة وثمانني) يوماً يف ال~سنة الواحدة
�أال تصرف له الأجهزة امل~ساعدة من �أي جهة حكومية �أخرى.-4
)(الف¹صل اخلامس
تقدمي الربامج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد