القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي اإلعاقة لألجهزة املساعدة على أن يراعى اآلتي: �أن يكون م~ستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.-1  �أن يكون 6سعودي اجلن~سية، �أو من �أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم، �أو من �أبناء املواطنات من غري-٢ .ال~سعوديني  �أال يكون م~ستفيداً من الإقامة يف �أي خدمة �إيوائية حكومية �أو على نفقة الدولة داخل اململكة �أو خارجها -٣ .ملدة تزيد على (مائة وثمانني) يوماً يف ال~سنة الواحدة �أال ت€صرف له الأجهزة امل~ساعدة من �أي جهة حكومية �أخرى.-4 )(الف¹صل اخلام˜س تقدمي الربامج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣