تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة يف املنش�أة من اجلن~سني، فعلى املنش�أة فصل اخلدمات املقدمة للذكور -1
.عن اخلدمات املقدمة للإناث فصالً تاماً، مع توفري القوى التشغيلية الالزمة لذلك
يحدد الوزير باالتفاق مع وزير العدل العمر الذي ال يجوز فيه لأي من اجلن~سني خدمة اجلن~س الآخر. -٢
املعتمدة- ويجوز للوزير ا6ستثناء الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية
وجود مشكلة منائية متنعهم من النضج -من جلنة طبية من �أطباء ا6ستشاريني من ذوي االختصا8ص
اجل~سدي للو8صول �إىل مرحلة البلوغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد