تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتدد القواعد التنفيذية �إجراءات �إنهاء اخلدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من الربامج االجتماعية �أو املهنية
احلكومية �أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، و�إجراءات �إحالتهم �إىل الربامج الأخرى 6سواءً املقدمة من الوزارة
�أو التي توفرها الدولة يف اجلهات احلكومية الأخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد