القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد القواعد التنفيذية �إجراءات �إنهاء اخلدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة من الربامج االجتماعية �أو املهنية احلكومية �أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، و�إجراءات �إحالتهم �إىل الربامج الأخرى 6سواءً املقدمة من الوزارة �أو التي توفرها الدولة يف اجلهات احلكومية الأخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣