تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للم~ستحق من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وفق املادة (التا6سعة والعشرين) من الالئحة دعم مايل ال
) عشرين �ألف ريال 6سنوياً.20( يتجاوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد