القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط ا6ستحقاق الشخ€ص ذي الإعاقة للدعم املايل ا6ستحقاقاً كامالً �أو جزئياً، دائماً �أو م�ؤقتاً، وفق التايل: �أن يكون م~ستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة و7شدتها.-1 �أن يكون 6سعودي اجلن~سية، �أو من �أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم، �أو من �أبناء املواطنات من غري-٢ .ال~سعوديني �أال يكون م~ستفيداً من �أي خدمة �إيوائية حكومية، �أو �أي خدمة �إيوائية �أخرى على نفقة الدولة 6سواء -٣ .داخل اململكة �أو خارجها ملدة تزيد على (مائة وثمانني) يوماً يف ال~سنة الواحدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣