تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط ا6ستحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم املايل ا6ستحقاقاً كامالً �أو جزئياً،
دائماً �أو م�ؤقتاً، وفق التايل:
�أن يكون م~ستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة و7شدتها.-1
�أن يكون 6سعودي اجلن~سية، �أو من �أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم، �أو من �أبناء املواطنات من غري-٢
.ال~سعوديني
�أال يكون م~ستفيداً من �أي خدمة �إيوائية حكومية، �أو �أي خدمة �إيوائية �أخرى على نفقة الدولة 6سواء -٣
.داخل اململكة �أو خارجها ملدة تزيد على (مائة وثمانني) يوماً يف ال~سنة الواحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد