تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز اجلمع بني الدعم املايل اخلا8ص بالشخص ذي الإعاقة و�أي �إعانة �أو دعم مايل �آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد