تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف الدعم املايل للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. و�إذا كان قا8صراً �أو 8صدر يف 7ش�أنه حكم قضائي يثبت
نقص �أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم ملقدم الرعاية من �أ6سرته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد