القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€صرف الدعم املايل للشخ€ص ذي الإعاقة كامل الأهلية. و�إذا كان قا8صراً �أو 8صدر يف 7ش�أنه حكم قضائي يثبت نق€ص �أو فقدان الأهلية في€صرف الدعم ملقدم الرعاية من �أ6سرته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣