القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط 8صرف املكاف�أة املالية الشهرية اعتباراً من تاريخ االلتحاق بالربامج املهنية، مبا يف ذلك ما يت€صل بالإجازات و9ضوابط �إيقاف ال€صرف للمتعرثين يف الربامج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣