تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتدد القواعد التنفيذية 9ضوابط 8صرف املكاف�أة املالية الشهرية اعتباراً من تاريخ االلتحاق بالربامج
املهنية، مبا يف ذلك ما يتصل بالإجازات و9ضوابط �إيقاف الصرف للمتعرثين يف الربامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد