تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية احلق يف اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتمكينه من اال6ستفادة مما -1
.نصت عليه �أحكام الالئحة من مزايا
مع مراعاة اختصا8صات اجلهات ذات العالقة، للوزارة حق الوالية على النف~س على من 8صدر يف 7ش�أنه -2
حكم قضائي يثبت نقص �أو فقدان �أهليته مبني على تقييم 8صحي لقدراته ونضجه الذهني وال يوجد له
ويل 7شرعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد