القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 للشخ€ص ذي الإعاقة كامل الأهلية احلق يف اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتمكينه من اال6ستفادة مما -1 .ن€صت عليه �أحكام الالئحة من مزايا  مع مراعاة اخت€صا8صات اجلهات ذات العالقة، للوزارة حق الوالية على النف~س على من 8صدر يف 7ش�أنه -2 حكم قضائي يثبت نق€ص �أو فقدان �أهليته مبني على تقييم 8صحي لقدراته ونضجه الذهني وال يوجد له ويل 7شرعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣