تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل الوزير بقرار منه جلنة (�أو �أكرث ) للنظر يف التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناجتة عن -1
تطبيق الالئحة، على �أال يقل عدد �أعضائها عن (ثالثة) �أعضاء، من م~ستشارين نظاميني، وخمتصني يف
جمال الربامج االجتماعية والربامج املهنية.
حتدد قواعد و�إجراءات عمل اللجنة ومكاف�آت �أعضائها بقرار من الوزير.-2
. يجوز االعرتا9ض �أمام املحكمة الإدارية-٣
:المادة الثامنة والثالثون
يصدر الوزير القواعد التنفيذية خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ 8صدور الالئحة، وتُنشر يف موقع
الوزارة الإلكرتوين، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد