القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 يشكل الوزير بقرار منه جلنة (�أو �أكرث ) للنظر يف التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناجتة عن -1 تطبيق الالئحة، على �أال يقل عدد �أعضائها عن (ثالثة) �أعضاء، من م~ستشارين نظاميني، وخمت€صني يف جمال الربامج االجتماعية والربامج املهنية. حتدد قواعد و�إجراءات عمل اللجنة ومكاف�آت �أعضائها بقرار من الوزير.-2 . يجوز االعرتا9ض �أمام املحكمة الإدارية-٣ :المادة الثامنة والثالثون ي€صدر الوزير القواعد التنفيذية خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ 8صدور الالئحة، وتُنشر يف موقع الوزارة الإلكرتوين، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣