تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يخل ما ورد يف هذه الالئحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، ب�أي حق
�أو خدمة �أفضل ترد يف نصو8ص نظامية �أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد