القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مينح الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة ال~سعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم 6سواءً ) خم~سني �ألف ريال للشخ€ص ملرة واحدة فقط، وفق 50.000( كانت ب€صفة فردية �أو مبشاركة الغري بقيمة الضوابط التي حتددها القواعد التنفيذية. (الف¹صل ال˜سابع) أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣