تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مينح الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة ال~سعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم 6سواءً
) خم~سني �ألف ريال للشخص ملرة واحدة فقط، وفق 50.000( كانت بصفة فردية �أو مبشاركة الغري بقيمة
الضوابط التي حتددها القواعد التنفيذية.
(الف¹صل السابع)
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد