تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي~ستحق الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة ال~سعوديون امللتحقون بالربامج املهنية مكاف�أة مالية 7شهرية �أثناء فرتة
) �ألف ومائتا ريال للمتزوج. ويف حالة 1200() ثمامنائة ريال للأعزب، و800( التحاقهم بالربنامج قدرها
).%50( الإقامة يف �أي خدمة �إيوائية حكومية �أو على نفقة الدولة تخفض هذه املكاف�أة بن~سبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد