القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي~ستحق الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة ال~سعوديون امللتحقون بالربامج املهنية مكاف�أة مالية 7شهرية �أثناء فرتة ) �ألف ومائتا ريال للمتزوج. ويف حالة 1200() ثمامنائة ريال للأعزب، و800( التحاقهم بالربنامج قدرها ).%50( الإقامة يف �أي خدمة �إيوائية حكومية �أو على نفقة الدولة تخفض هذه املكاف�أة بن~سبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣