تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اال6ستعانة باجلهات احلكومية ذات العالقة لتنفيذ �إجراءات -يف حال امتناع الشخص ذي الإعاقة- للوزارة
اخلروج من الربنامج بعد انتهائه �أو انتفاء 7شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ �إجراءات الإحالة املذكورة يف
املادة (اخلام~سة والعشرين) من الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد