القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اال6ستعانة باجلهات احلكومية ذات العالقة لتنفيذ �إجراءات -يف حال امتناع الشخ€ص ذي الإعاقة- للوزارة اخلروج من الربنامج بعد انتهائه �أو انتفاء 7شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ �إجراءات الإحالة املذكورة يف املادة (اخلام~سة والعشرين) من الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣