تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشخص -ًحتمالً كامالً أو جزئيا- تتحمل الدولة تكاليف البرامج االجتماعية واملهنية
ذي اإلعاقة في املنشآت غير احلكومية عند تعذر إحلاقه باملنشآت احلكومية، وفق
الضوابط التالية:
�أن يكون 6سعودي اجلن~سية، �أو من �أبناء القبائل النازحة، �أو من �أبناء املواطنات من غري ال~سعوديني.-1
. �أال يكون مصاباً ب�أمرا9ض 6سارية �أو معدية �أو با9ضطرابات نف~سية تشكل خطراً على نف~سه �أو الآخرين-2
. �أال يكون غري م~ستقر 8صحيّاً ممن يحتاج �إىل رعاية 8صحية حتول دون ا6ستفادته من هذه الربامج-٣
9قرارات وأنظمة
م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة
5023 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الالئحة التنظيمية للبرامج االجتماعية والمهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة
الالئحة التنظيمية للمنشآت االجتماعية غير الحكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة
�أن تنطبق عليه 7شروط القبول بالربامج بح~سب �أنواعها.-4
. �أال يكون موظفاً يف القطاع العام �أو القطاع اخلا8ص-5
:المادة الرابعة والعشرون
حتدد الوزارة املنش�آت غري احلكومية التي يحوَّل الأ7شخا8ص ذوو الإعاقة �إليها لال6ستفادة من براجمها
ا6ستفادة كاملة �أو جزئية وفق اال7شرتاطات املذكورة يف القواعد التنفيذية، على �أن يراعى يف ذلك التغطية
اجلغرافية لأماكن �إقامة الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ومبا يتنا6سب مع احتياجاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد