تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهات احلكومية تقدمي براجمها التخصصية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف املنش�آت املتخصصة
بتقدمي الربامج االجتماعية التابعة للوزارة، كالربامج التعليمية، والربامج الثقافية، والربامج الصحية،
وغريها من الربامج التي تنا6سب احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة حتت �إ7شراف تلك اجلهات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد