القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهات احلكومية تقدمي براجمها التخ€ص€صية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف املنش�آت املتخ€ص€صة بتقدمي الربامج االجتماعية التابعة للوزارة، كالربامج التعليمية، والربامج الثقافية، والربامج ال€صحية، وغريها من الربامج التي تنا6سب احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة حتت �إ7شراف تلك اجلهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣