القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يقبل يف الربامج االجتماعية �أو املهنية املقدمة يف املنش�آت احلكومية التابعة للوزارة: امل€صابون ب�أمرا9ض 6سارية �أو معدية �أو با9ضطرابات نف~سية تشكل خطراً على �أنف~سهم �أو الآخرين.-1 . غري امل~ستقرين 8صحيّاً ممن يحتاجون �إىل رعاية 8صحية حتول دون ا6ستفادتهم من هذه الربامج-2 :المادة الثانية والعشرون في -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- تقدم البرامج االجتماعية أو املهنية املنشآت احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة من السعوديني، ويعد في حكم السعوديني ألغراض تطبيق هذا احلكم كل من: �أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم.-1 . �أبناء املواطنات من غري ال~سعوديني-2  امل~ستفيدين من خدمات املنش�آت احلكومية على ح~سابهم اخلا8ص، �أو من تتحمل دولهم �أو امل�ؤ6س~سات-٣ .الربحية �أو غري الربحية تكاليف خدماتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣