تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يقبل يف الربامج االجتماعية �أو املهنية املقدمة يف املنش�آت احلكومية التابعة للوزارة:
املصابون ب�أمرا9ض 6سارية �أو معدية �أو با9ضطرابات نف~سية تشكل خطراً على �أنف~سهم �أو الآخرين.-1
. غري امل~ستقرين 8صحيّاً ممن يحتاجون �إىل رعاية 8صحية حتول دون ا6ستفادتهم من هذه الربامج-2
:المادة الثانية والعشرون
في -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- تقدم البرامج االجتماعية أو املهنية
املنشآت احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة من السعوديني، ويعد في حكم السعوديني
ألغراض تطبيق هذا احلكم كل من:
�أبناء القبائل النازحة ومن يف حكمهم.-1
. �أبناء املواطنات من غري ال~سعوديني-2
امل~ستفيدين من خدمات املنش�آت احلكومية على ح~سابهم اخلا8ص، �أو من تتحمل دولهم �أو امل�ؤ6س~سات-٣
.الربحية �أو غري الربحية تكاليف خدماتهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد