لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن لا تتضمن أسئلة المسابقة أو طريقة إقامتها ما يحل بمبادي الشرعية الإسلامية والتكاليف المتعارف عليها والأعاب والنظام العام في المملكة.
يجب أن يراعى عند وضع الأسئلة أن تعتمد الإجابة عليها على البحث والتفكير الذهني وليس مجرد المشاركة والحظ فقط، كما لا يجوز الاعتماد فقط على أسلوب سحب الأرقام واليانصيب للفوز بالمسابقة.
٣. العمل بكل موضوعية وصدق وأمانة من قبل المكلفين بأعمال المسابقة في مراحلها المتتابعة من استقبال وتقييم وتحكم وفرز.
٤. يجب أن لا تتضمن شروط المسابقة شراء سلع معينة.
٥. يحق للمتسابق الدخول في المسابقة أكثر من مرة ولكن لا يحق له أن يفوز بأكثر من جائزة في المسابقة الواحدة. وفي حالة فوزه بأكثر من جائزة فتعتمد له أول جائزة حصل عليها.
٦. لا يجوز المشاركة في المسابقة من قبل العاملين في القناة المرخص لها أو ملاكها أو أسرهم.
٧. يحق للادارة المختصة القيام بجولات للتحقق من تنفيذ المسابقات وفقا لشروط وأحكام هذه اللائحة.
٨. في حالة إخلال المرخص له بهذه الشروط والأحكام يجوز للإدارة المختصة إيقاف المسابقة.
٩. يجب على القناة المرخص لها الإلتزام بما تنصره الأنظمة واللوائح والتعليمات المعنية.
- نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية.
- نظام حماية حقوق المؤلف والإنتاج.
- الضوابط العامة الإعلامية الإعلامية التنفيذية.
- جميع ما يصدر مستقبلا من لوائح وتعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
١٠. كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة تنطبق بشأنه أحكام نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد