القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص:- ١- تقديم طلب الترخيص بإدارة المسابقة إلى الإدارة المختصة من مدير القناة التلفزيونية أو الإذاعية المرخصة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة المسابقة. ٢- تحديد نوع المسابقة والغرض منها وفقا لما هو محدد في المادة الأولى. ٣- تزويد الإدارة المختصة بأصلة المسابقة وأوجيها ضمن ظرف مغلق ومختوم. ٤- تقديم بيان بالجواز المسابقة للمسابقة. ٥- تحديد أية المشاركة في المسابقة ووسيلة الاتصال للمسابقة لذلك مع تحديد سعر المشاركة سواء كان ذلك من خلال رسالة قصيرة أو مشاركة صوتية بنظام IVR مع التنويه عن السعر في كل إعلان من المسابقة دون استثناء. ٦- تحديد تاريخ المسابقة على أن لا يتعدى أسبوع من تاريخ إنهاء المسابقة. ٧- تحديد موعد وتوقيت الجوائز على أن لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إنهاء المسابقة. ٨- تقديم مکتوب بتسليم جوائز المسابقة على أن بتاريخ إعلان النتائج. ٩- التعهد كتابة باستلام جوائز المسابقة وقمت الإعلان عنها أو تحديد الإيرادات المتوقعة من المسابقة بما يضمن تغطية قيمة الجوائز بعد اقتطاع التكاليف الفعلية للمسابقة من الإيرادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢