لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأيجوز للقوات التنفيذية أو الإذاعية إجراء مسابقات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد