القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأيجوز للقوات التنفيذية أو الإذاعية إجراء مسابقات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢