القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي الهيئة رسما قدره (٢٠٠٠) ألف ريال عن كل طلب للترشيح بإقامة المسابقة وفي حالة صرف القناة للنظر عن إقامة المسابقة لا يسترد رسم الترشيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢