لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي الهيئة رسما قدره (٢٠٠٠) ألف ريال عن كل طلب للترشيح بإقامة المسابقة وفي حالة صرف القناة للنظر عن إقامة المسابقة لا يسترد رسم الترشيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد