القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل قناة إداعية أو تلفزيونية الحصول على ترخيص بإقامة المسابقات في السنة الواحدة لا يتجاوز (٤) أربع مسابقات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢