لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل قناة إداعية أو تلفزيونية الحصول على ترخيص بإقامة المسابقات في السنة الواحدة لا يتجاوز (٤) أربع مسابقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد