لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على القناة التي تنظم مسابقة لخدمة المجتمع أن تقدم إلى الإدارة المختصة بعد نهاية المسابقة ما يثبت عدم تحقيق أي أرباح من خلال تقديم الحساب الختامي المراجع للمسابقة بعد توزيع الجوائز وتغطية النفقات الفعلية للمسابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد