القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على القناة التي تنظم مسابقة لخدمة المجتمع أن تقدم إلى الإدارة المختصة بعد نهاية المسابقة ما يثبت عدم تحقيق أي أرباح من خلال تقديم الحساب الختامي المراجع للمسابقة بعد توزيع الجوائز وتغطية النفقات الفعلية للمسابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢