لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع المسابقات:
أ- مسابقة تجارية:-
وهي التي تهدف منها القناة التلفزيونية أو الجهة المستفيدة إلى تحقيق ربح.
ب- مسابقة لخدمة المجتمع:-
وهي التي تهدف منها القناة التلفزيونية أو الجهة المستفيدة إلى خدمة المجتمع أو تحقيق هدف نبيل أو أحد على خبري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد