القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع المسابقات: أ- مسابقة تجارية:- وهي التي تهدف منها القناة التلفزيونية أو الجهة المستفيدة إلى تحقيق ربح. ب- مسابقة لخدمة المجتمع:- وهي التي تهدف منها القناة التلفزيونية أو الجهة المستفيدة إلى خدمة المجتمع أو تحقيق هدف نبيل أو أحد على خبري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢