القانوني

لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
66038

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات:- المسابقة: مسابقة ذات مردود إيجابي يهدف إليها المتسابق جهودا للفوز بمسابقة تتيح على احدى قوات الإذاعة أو التنفيذيين المرخص لها العمل في المملكة. المرخص له: الهيئة التنفيذية أو الإذاعية التي يتم الترخيص لها لتنظيم مسابقة لصالحها أو لصالح إحدى المنشآت التجارية أو لصالح إحدى الجهات أو الأشخاص المستفيدين. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٠٢