لائحة تنظيم إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية لعام 1434هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 66038
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:-
المسابقة: مسابقة ذات مردود إيجابي يهدف إليها المتسابق جهودا للفوز بمسابقة تتيح على احدى قوات الإذاعة أو التنفيذيين المرخص لها العمل في المملكة.
المرخص له: الهيئة التنفيذية أو الإذاعية التي يتم الترخيص لها لتنظيم مسابقة لصالحها أو لصالح إحدى المنشآت التجارية أو لصالح إحدى الجهات أو الأشخاص المستفيدين.
الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد