القانوني

Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العائدون من الأسرة هم الذين وقعوا أسري في أيدي العدو أو تاهوها في مناطق العدو ثم عادوا إلى الوطن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٨