Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشمل العائدون من الأسرة الآتي:
١ - الناجون من الأسرة وهم الذين كادوا يقعون في الأسرة، وتكوسوا جهودهم الذاتية من تلاشي ذلك.
٢ - الفارون من الأسرة وهم الذين تخلو من التخلص من الأسرة بعد أن وقعوا فيه.
٣ - المطلق سراحهم: وهم الذي أطلق العدو سراحهم بعد أن كانوا أسري لديه.
٤ - إخرورون من الأسرة: وهم الأسري الذين خروا من قبضة العدو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد