القانوني

Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشمل العائدون من الأسرة الآتي: ١ - الناجون من الأسرة وهم الذين كادوا يقعون في الأسرة، وتكوسوا جهودهم الذاتية من تلاشي ذلك. ٢ - الفارون من الأسرة وهم الذين تخلو من التخلص من الأسرة بعد أن وقعوا فيه. ٣ - المطلق سراحهم: وهم الذي أطلق العدو سراحهم بعد أن كانوا أسري لديه. ٤ - إخرورون من الأسرة: وهم الأسري الذين خروا من قبضة العدو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٨