Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العسكري العائد من الأسير، الذي لم تثبت إدانته وفقا للفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، على النحو الآتي:
١ - يعاد إلى عمله، وتسب مدة أسر ضمن خدماته، وتصرف رواتبه أثناء تلك المدة كاملة مع العلاوات والبدلات مال يسبق صرفها لآتيه.
٢ - من ثبت أنه أصبح غير لائق للخدمة العسكرية يعوض مقدار نسبة العجز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠٠) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٩.
٣ - من ثبت أنه أصبح غير لائق للخدمة العسكرية.
٤ - يعوض عن خسارة المادية التي لحقت به بسبب الأسر بما يعادل راتب ثلاثة أشهر، بمقتضى المادة (١٥٣) من نظام الخدمة الضباط، والمادة (٢٦٦) من نظام خدمة الأفراد.
٥ - يستفيد من مدة الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة (٥/ب) من نظام التقاعد العسكري. وتحدد أسماء العسكريين الذين أسرووا، وأعدادهم، ومدة أسر كل منهم، مقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، أو من مائتيه في الجهات العسكرية الأخرى.
الماهية السادسة:
يخصم المدني العائد من الأسر لإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة ويعامل على النحو الآتي:
١ - إذا كان يعمل في جهاز حكومي يعاد إلى عمله :
٢ - إذا ثبت عجزه عن العمل يعامل وفقا للمادة.
أ - إن كان موظفا حكوميا يعوض وفقا للمادة (٢٧/١) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويستحق معاشا تكافئ خدمته وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني، ويساوي معاشه التقاعدي وفقا للمادة (الخادية والعشرين) من نفس النظام ما لم يكن يستحق معاشا أكثر بسبب خدمته.
ب - إذا لم يكن موظفا حكوميا يسوى وضعه، ويقدر التعويض المناسب له لجنة تشكل في وزارة الداخلية من مندوبين من : وزارة المالية، ووزارة الماليه، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ألا يقبل التعويض عن التعيض الذي يستحقه الموظف المدني بمقتضى المادة (١/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
٣- يعوض عن الخسائر المادية التي لحقت به بسبب الأسر، وتقدر هذا التعويض اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد