Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصف للعائلة المأسور - سواء أكان عسكريا أم مدنيا - رائبه كاملا مع العلاوات والبدلات إلى أن يعود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد