القانوني

Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصف للعائلة المأسور - سواء أكان عسكريا أم مدنيا - رائبه كاملا مع العلاوات والبدلات إلى أن يعود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٨