Regulations on the Treatment of Returning Prisoners of War 2003
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العاوندون من الأسر على النحو الآتي:
١ - يستقبل العاوندون من الأسر لجنة تشكل برئاسة مسؤول من وزارة الدفاع والطيران ، وعضوية مندوبين من كل من:
أ - رئاسة الحرس الوطني.
ب - إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران.
د - رئاسة الداخلية.
ه - جمعية الأهالي الأجر السعودي.
٢ - يستقبل العاوندون من الأسر استقبالا يبلغ بهم مع توفير جميع الخدمات اللازمة لإيوائهم ، ورفع معاناتهم ، وتقديم متاحجونه من معلومات عن أسرهم وذويهم ، والسماح لهم بمقابلة أسرهم إن أمكن ، وذلك بعد الكشف الطبي عليهم . ويقدم العلاج إليه منهم ، ويرسل من يحتاج إليه منهم ،
٣- يتم التحقق والتأكد من هويةهم.
٤- تتم مقابلة العسكريين واستجوابهم بشكل ودي من قبل القوات والإجاهات التابعة لها، والأجهزة الأمنية، ويستفسرون في بيانات حسب المادة (الثانية) من هذه الاتحاة للحصول على المعلومات الآتية:
أ- معلومات كاملة عن زمان أسرهم ومكانه، والكيفية التي تم بها، والأحداث التي وقعت أثناءه.
ب- أكر قدر من المعلومات عن العدو.
ج- معلومات عن الأشخاص الذين تأثروا بالعدو.
د- معلومات عن الأسري الذين لا يرون في الأسرة وأي معلومة أخرى.
ه- العائدون الذين لديهم شهادة حسن سيرة وسلوك ولم ينشأ عليهم التأثر بالعدو وبأراثة والدين خدموا بشرف وصدق يكافؤون معنيا ويعدون إلى وحداتهم.
غ- العائدون الذين يظهر أنهم أسروا نتيجة مخالفهم الآوامر والأنظمة ويختهم عن منافع شخصية، أو الذين قد تأثر ولاؤهم وتوجد أدلة قوية تشير إلى ذلك، يخصون لزويد من الاستجواب من قبل هيئة الاستخبارات وأمن الجهة التابعين لها، وفي حالة توافر أدلة كافية يحالون إلى الخاكم المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد