القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مشروع النقل العام وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تعد هيئة التطوير - أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير أو شركة النقل - المملكة العربية السعودية هيئة التخطيط العمراني الرقم: / التاريخ: / المرفقات: 14 ه الخلية، بحسب الحال- وبقيمة لكل مشروع، لتصبح مرجعا له وتغطي - على الأقل- على العناصر الآتية: ١- ملخص العقد، وشروطه وأحكامه الأساسية، وأطرافه، والأحكام المتعلقة بملكية البنية التحتية للمشروع. ٢- وصف المشروع ونطاقه، وتكاليفه. ٣- جدول سير العمل يحدد فيه أهم مراحله. ٤- فرق العمل وأصحاب المصلحة. ٥- تحديد المخاطر وآلية التوعية. ٦- الموافات اللازمة التي التزمت في شأنه. ٧- أي عنصر آخر تحده اللجنة الإشرافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩