الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد توقيع العقود اللازمة لتنفيذ مشروع النقل العام وفق أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تعد هيئة التطوير - أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير أو شركة النقل -
المملكة العربية السعودية
هيئة التخطيط العمراني
الرقم: / التاريخ: / المرفقات: 14 ه
الخلية، بحسب الحال- وبقيمة لكل مشروع، لتصبح مرجعا له وتغطي - على الأقل- على العناصر الآتية:
١- ملخص العقد، وشروطه وأحكامه الأساسية، وأطرافه، والأحكام المتعلقة بملكية البنية التحتية للمشروع.
٢- وصف المشروع ونطاقه، وتكاليفه.
٣- جدول سير العمل يحدد فيه أهم مراحله.
٤- فرق العمل وأصحاب المصلحة.
٥- تحديد المخاطر وآلية التوعية.
٦- الموافات اللازمة التي التزمت في شأنه.
٧- أي عنصر آخر تحده اللجنة الإشرافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد