القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الانتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص والموافقة اللجنة الإشرافية على ما انتهت إليه عملية الطرح، يقوم أتمر المنطقة - أو من تفوضه اللجنة الإشرافية - بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع. الفصل السادس إدارة تنفيذ مشاريع النقل العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩