الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد الانتهاء من عملية طرح مشروع النقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص والموافقة اللجنة الإشرافية على ما انتهت إليه عملية الطرح، يقوم أتمر المنطقة - أو من تفوضه اللجنة الإشرافية - بالتوقيع على العقود اللازمة لتنفيذ المشروع.
الفصل السادس
إدارة تنفيذ مشاريع النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد