الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تكرر بعد انتهائها دراسة الجدوى أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام في طريق مشاركة القطاع الخاص، فستكمل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة من الإطار التنظيمي، وإلا فتبتغى الإجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الفصل الرابع
دراسة الأعمال المكتملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد