القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تكرر بعد انتهائها دراسة الجدوى أن يكون أسلوب طرح مشروع النقل العام في طريق مشاركة القطاع الخاص، فستكمل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة من الإطار التنظيمي، وإلا فتبتغى الإجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. الفصل الرابع دراسة الأعمال المكتملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩