القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومكتب دعم هيئات التطوير، مراجعة الخطة للنقل في كل منطقة أو مدينة أو محافظة دوريا للتفتيش من عدم تعارضها مع أي خطة عامة للنقل في أي منطقة أو مدينة أو محافظة أخرى. وإذا اتضح لأي منها وجود تعارض؛ فعليه التنسيق مع هيئة التطوير المعنية – أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير – في تلك المناطق أو المدن أو المحافظات؛ للدراسة اتحاد التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبه. المملكة العربية السعودية برئاسة مكتب الخبرة في مجلس الوزراء الفصل الثالث دراسة الجدوى التمهيدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩