الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 680
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة التطوير - أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير - بالتنسيق مع شركة النقل المحلية - إن وجدت - إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد