القانوني

الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
680

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى هيئة التطوير - أو الأمانة في حال عدم وجود هيئة التطوير - بالتنسيق مع شركة النقل المحلية - إن وجدت - إعداد الخطة العامة للنقل وتحديثها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٩